بعض الأدعية الخاصة للشفاء من الأمراض

0 التعليقات

سبحان الله العظيم الذي خلق مع كل داء دواء ، فغريزة الإنسان عندما يمرض هو التفكر بالله تعالى وترجي الشفاء منه ، والدعاء له ليشفيه من كل علة تصيبه أو تصيب أغلى الناس على قلبه ، فالتوكل على الله تعالى وحده لا شريك له عند الدعاء ، والإخلاص له وحسن الظن فيه ، وتسليم الأمور لله تعالى والإيمان به في مطلق
الأحوال هي أعمال واجبة على المسلم الحق. فهذه بعض الأدعية الخاصة للشفاء من الأمراض لعل الله يشفينا ويشفي كل أمراض المسلمين.

الأدعية
"أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة
اللهم رب الناس أذهب البأس
اشفِ أنت الشافي
لا شفاء إلا شفاؤك ، شفاء لا يغادر سقما
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك - سبع مرات
قراءة المعوذتين والإخلاص ثلاثا والفاتحة سبعا
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه
بسم الله أرقي نفسي من كل شيء يؤذيني
من شر كل نفس أو عين حاسد

بسم الله أرقي نفسي الله يشفيني"
"ما شاء الله كان ومالم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة الا ب الله اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك ويشفي مرضى المسلمين
اللهم رب الناس ملك الناس أذهب البأس واشفي انت الشافي شفاء لا يغادر سقما
اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيكي وسائر مرضى المسلمين
بسم الله ارقيكي من كل ما يؤذيكي من شركل نفس وعين حاسد الله يشفيك
اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كل شيء أن تمن على اختنا بالشفاء العاجل وألا تدع فيها جرحا إلا داويته ولا ألما إلا سكنته ولا مرضا إلا شفيته وألبسها ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجلا و شافها وعافها واعف عنها واشملها بعطفك ومغفرتك وتولاها برحمتك يا أرحم الراحمين..

اللهم اشفها شفاء ليس بعده سقما أبدا وخذ بيدها واحرسها بعينك التي لا تنام واحفظها بعزك الذي لا يضام وارحمها بقدرتك يا كاشف الهم ومفرج الكرب يا مجيب دعوة المضطرين ..
اللهم إنا ندعوك في ظهر الغيب امنن عليها بالشفاء وردها إلينا سالمة من كل داء وبلاء يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام ..اللهم شافي وعافي جميع مرضى المسلمين إنك نعم المولى ونعم المجيب"
اللهم آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
أذهب الباس رب الناس أشفِ أنت الشافي
لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقماً

افضل الوجبات قبل التمرين

1 التعليقات
وجبات ما قبل أداء التمارين مهمة للغاية نظراً لأنها ستساعدك في أداء التمارين بكفاءة والحصول على أفضل استفادة من التمارين كما تمنع تلك الوجبات انخفاض سكر الدم بما يؤدي إلى شعورك بالصداع والتعب، لذا اخترنا لك أفضل أكلات يمكنك تناولها قبل أداء تمارينك الرياضية بساعة.

الموز :
يعد الموز ألواح طاقة طبيعية حيث يمتلئ الموز بالكربوهيدرات سهلة الهضم والبوتاسيوم الذي يساعد في الحفاظ على وظائف الأعصاب والعضلات، لذا أكلك لموزة متوسطة الحجم سيحافظ على مستوى تغذيتك عالياً، كما ينصح بأكل الموز لتمارين الصباح حيث يمكنك أكل موزة متوسطة الحجم مع نصف كوب من الزبادي وانتظر نصف ساعة قبل التوجه لصالة الألعاب الرياضية.

خبز الدقيق :
قطعة من الخبز المصنوع من الدقيق مصدر جيد للكربوهيدرات كما يمكنك وضع بعض المربى أو العسل للحصول على طاقة أكثر أو بيض مسلوق للحصول على بروتين، وإذا كنت في وقت الغداء يمكنك عمل سندوتش من خبز الدقيق وبعض شرائح لحم الدجاج بحيث تكون قد حصلت على 30 غراماً من الكربوهيدرات ومن 15 إلى 20 غراماً من البروتين.

عصائر الفاكهة :
تحتوي عصائر الفواكه على مستوى عالي من الكربوهيدرات والبروتين كما يسهل استهلاكها وهي سريعة الهضم، جرب خلط نصف كوب من الزبادي قليل الدسم مع نصف كوب من الفاكهة وكوب من عصير الفاكهة، ويجود بعض من الناس يفضلون تجاهل الفاكهة والأطعمة كثيرة الكربوهيدرات والحصول على البروتين والذي يحتاج إلى وقت كبير للتحول إلى طاقة أثناء التمارين بعكس كربوهيدرات الفاكهة التي تتحول بسرعة، فيما يستخدم البروتين لمنع تضرر العضلات.

ما الذي يجب تجنبه ؟
إذا كنت لا تنوي أتباع تلك القائمة، فمن المهم تجنب الأطعمة الدهنية قبل التمارين نظراً لأن الدهون لا تهضم بسرعة والذي يجعلك تشعر بالتخمة والخمول والمغص، ورغم إن الكربوهيدرات مفيدة إلا أنك يجب أن تتجنب الحصول عليها من الحلويات، فهي تؤدي إلى شعورك بطاقة مفاجئة ستنتهي بانهيارك أثناء التمارين، كما يجب عدم الأكل بكثرة قبل التمارين حيث سيؤدي هذا إلى عسر هضم وخمول وغثيان وقيء.

مع ملاحظة عدم الاكل قبل التدريب بمتوسط ساعة او اكثر ان كانت وجبة كبيرة

يمكن ايضا شرب العصائر قبل التمرين كعصير القصب مثلا بنصف ساعة

مدير إعدادية ابن سينا بطنجة يحارب الحجاب

0 التعليقات
 توصل موقع شبكة انباء الشمال بشكاية تحت عنوان : ساركوزي المغرب؛ مدير الثانوية الإعدادية ابن سينا “التقدمي” بطنجة يحارب الحجاب جهارا نهارا ويقدم على طردهن وحارس باب المدرسة ينزع الحجاب عن تلميذة ويمزقه ويسبها سبا شنيعا وفاحشا تحت صمت الجميع. 


أقدم مدير إعدادية ابن سينا على محاربة الحجاب داخل الإعدادية عن طريق إصداره لقانون يحرم فيه لبس السراويل الضيقة والتشويكة لكن في نفس الوقت يتستر في قانونه هذا لمحاربة الحجاب. كما أن هذا القانون لم يأت فيه ما يحرم ارتداء الحجاب ولذلك فجل الأساتذة معترضون وبشدة حول تصرفات المدير الإنفرادية  والامسؤولة حيث ينسب إليهم ويُقولْهُم ما لم يقولوا.

المدير الذي يخرج  في كل مرة بقرارات انفرادية دون استشارة مع احد قد سبق له أن طرد تلميذتين محجبتين في الدورة الأولى: يسرى ميمون وفاطمة أعبيد، من نفس الثالثة 6/ 3 لمدة يومين مما أدى بالأولى يسرى ، وبسبب مضايقاته هذه إلى انقطاعها عن الدراسة كليا.
وكان المدير قبل العطلة يطوف حول المحجبات ليعضهن بنزعه بل ويهدد شفويا كل من ساومتها نفسها لبسه بالطرد بعد العطلة ويفتيهن أنه ليس زيا إسلاميا وهاهو فعلا بعد انتهاء العطلة قد طرد خمس تلميذات محجبات قبل أربعة أيام من إعدادية ابن سينا مما أثار حفيضة الساكنة ببني مكادة خاصة بين آباء وأولياء أمور التلاميذ ونم عن آستياء وغضب عارم وينددون بإيديولوجية الظلم و الحكرة ضد القيم الدينية التي انتهجها المدير منذ وصوله إلى الإعدادية المذكورة. 
يقول بعض الآباء: نحن نعترض بشدة عن تصرفات المدير الغير اللائقة بالمواطن المغربي المسلم ولكونه يستعمل إيديولوجيات ماركسية يريد أن يفرضها على مجتمع مسلم من خلال نهجه لأسلوب القمع للتلميذات ومن خلال مجلته الحائطية المليئة بماركس ولينين وإينكلز أما التي تلبس الحجاب  فهي رجعية متخلفة ينبغي أن تطرد من المدرسة وكأننا في فرنسا ولسنا في المغرب تحت قبة برلمان حكومة ملتحية وفي دولة فصلها الاول من الدستور يشير الى انها دولة اسلامية .
كل هذه التجاوزات فهي غيض من فيض، المدير شخص غير مرغوب فيه في المؤسسة  سمعته سيئة، غريب الأطوار بين الأسرة التعليمية لكونه يتلفظ بالفاظ لاتليق بمسؤول اداري امام التلاميذ والاساتذة على حد سواء. فأين القدوة إذن؟ وكيف يداوي الطبيب وهو عليل؟


واضافت الشكاية ايضا :جزيل الشكر لأحد الخطباء في مدينة طنجة الذي قام بالرد على هذا المدير المستهتر من خلال الاستدلال بالقوانين والمذكرات المنظمة للهندام بالنسبة للتعليم حيث لا يوجد أي قانون يمنع المحجبات من دخول المدارس التعليمية ..وأن هذا المدير يحارب دين الله عز وجل فلينتظر عقابا من الله عاجلا أم آجلا.
ولهذا السبب فقد تقدمت ساكنة بني مكادة بعريضة استنكارية وشكاية إلى مختلف الجهات الرسمية مصحوبة بتوقيعات التلاميذ والساكنة وأولياء الأمور وقد حضر إلى عين المكان اليوم بعض الصحفيين والحقوقيين للتقصي في أمر هذا المدير.
 وبناءا على هذا فإن معظم التلاميذ والآباء ينوون القيام بوقفة احتجاجية أمام باب المدرسة ابتداءا من الأسبوع القادم ويضيف أحد التلاميذ بنفس الإعدادية : كيف تطرد خمس تلميذات من بيننا وكأن الأمر عادي !!؟ فلا بد إذن من التضامن معهن كي لا يضعن في الدروس والموحد. 

واليكم الشكاية :
chikayachikaya j



المصدر : "pnnpress"

محمد الوفا يتحدث عن تسريبات الباك على HITRADIO

0 التعليقات
أكد محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، الذي شغل مهمة سفير للمملكة المغربية أن الديبلوماسية المغربية تقوم بواجبها. وقال: “بطبيعة الحال كاين الكسالى، ولكن السفارات المغربية في الخارج قايمة بشغالها، والشباب ديالنا ديبلوماسيين قايمين بشغلاتهم مزيان، وما قيل عن نقص في أداء هذه الهيآت مجرد كذب”.

محمد الوفا، الذي حل ضيفا على برنامج “في قفص الاتهام”على ميد راديو، اليوم الجمعة (26 أبريل)، أوضح أنه يتفادى الحديث في وسائل الإعلام أخيرا بسبب الهجمة الشرسة التي يتعرض لها. وقال: “لصقت الكولة على فمي بعد الهجوم علي من طرف وسائل الإعلام، أما عن كلمة أوباما باباه فكانت عفوية، وقارنت آنذاك مدرسة بالمدارس التي يدرس فيها السود.. أما المدير وصاحبتو فكانت في حلقة خاصة، وكنت كنهضر على سيدة كذبات عليا.. واليوم حيدت البورطابل حيت كيعيطو لي صحافيين وكيسجلو شي كلام حينما نتكلم كلاما خاصا”.
الوفا قال: “نحكي ليكم هاد القصة ديال الطفلة اللي قالو قلت ليها خاص تزوجي: مشيت لمدرسة سمعت فيها مشاكل، للبحث عن قسم فيه 55 تلميذ في قسم، ومشيت ولقيت فيها واحد العجب هو أنهم خواو ليا أقسام وعمرو شي أقسام آخرين وبان لي بنت ضريفة ما دويت معاها ما دوات معايا، ومن بعد 15 يوم لصقو ليا مونتيف حيت ما بغاونيش نمشي للمدارس”. وأضاف: “اللي وقع أنه شي إخوان كانو مخبيين وما كيخدموش وجبدو لي هاد المونتيف، ووالدها كذب الأمر”.
الوفا خاطب معارضيه قائلا: “اللي قدر يرحلني من الوزارة يديرها، وأنا بارك على كرسي بحال ديال الطائرات الحربية دغيا تورك على بوطونة ويطير.. والملك هو اللي يقدر يطيرني”.
وقال محمد الوفا إن منتقديه يقولون إنه ما قاريش، وحتى هو قال ليهم راه قاري غير شي شوية، مضيفا: “شي وحدين كيقولو وزير التربية وطنية ما قاريش ولكن أنا قاري شي شوية في مدرسة ولاد الشعب حتى وليت أستاذ جاميعي”.
وقد اعتذر الوفا للأساتذة الذين اخطأ في حقهم في لوائح الأساتذة الأشباح، وأوضح أنه رغم الخطأ اكتشف أساتذة أشباحا جددا.
الوفا حكى قصصا مثيرة عن توريطه لبعض الأساتذة وعن زلات لسانه سننشرها بالفيديو في نهاية الأسبوع.
وزير التربية الوطنية كشف أنه لم يعد يستعمل طائرة الهيليكوبتر. وقال: “حيدت الهيلوكبتر حيت قالو الوزير ينزل من الأجواء، ودابا وليت كنضرب الكيلوميترات على قلبي”.


بيونسي تخطط لشراء جزيرة خاصة بها

0 التعليقات
تهتم Beyonce دوما بالبحث عن كل ما هو مثير وعجيب لشرائه، وآخر ما فكرت فيه المطربة السمراء هو السعي لحسم صفقة شراء جزيرة خاصة في شمال منطقة تسمى أباكو بجزر البهاماس بمبلغ ثلاثة ملايين دولار.
النجمة Beyonce أعلنت أنها تحتاج الجزيرة الخاصة بشدة لقضاء عطلاتها بعيدا عن أعين الفضوليين ،والرقابة اللصيقة للحراس، والموظفين التي تمنعها من التجول مع زوجها بحرية ،مضيفة أنها تخطط للاحتفال بعيد زواجها الخامس مع Jay-Z على الجزيرة بمفردهما
beyonce Island



كل ما يتعلق بقانون الجنسية المغربي

0 التعليقات

قانون الجنسية المغربي

قانون الجنسية المغربي ويحتوي على سبعة أبواب وهي:

الباب الأول: مقتضيات عامة
الباب الثاني: في الجنسية الأصلية
الباب الثالث: في اكتساب الجنسية المغربية
الباب الرابع: في فقدان الجنسية و التجريد منها
الباب الخامس: في الإجراءات الإدارية
الباب السادس: في إثبات الجنسية و الإجراءات القضائية
الباب السابع: مقتضيات انتقالية استثنائية و تطبيقية



الباب الأول: مقتضيات عامة 

الباب الأول 
مقتضيات عامة 

الفصل 1 :
المصادر القانونية بشأن الجنسية

تحدد المقتضيات المتعلقة بالجنسية المغربية بموجب القانون وعند الاقتضاء بمقتضى المعاهدات أو الأوفاق الدولية التي تقع المصادقة عليها ويتم نشرها.

إن مقتضيات المعاهدات أو الأوفاق الدولية المصادق عليها والموافق على نشرها ترجح على أحكام القانون الداخلي.

الفصل 2 : 
تطبيق مقتضيات قانون الجنسية في الزمن

تطبيق المقتضيات الجديدة بشأن إسناد الجنسية المغربية كجنسية أصلية على الأشخاص المزدادين قبل تاريخ العمل بها فيما إذا كانوا في التاريخ المذكور لم يبلغوا بعد سن الرشد.

غير أن تطبيق هذه المقتضيات لا يمس بصحة العقود المبرمة من طرف المعنيين بالأمر استنادا على القوانين السابقة ولا بصحة الحقوق المكتسبة من طرف الغير استنادا على هذه القوانين نفسها.

ويجري على طرق اكتساب الجنسية المغربية أو فقدها القانون المعمول به في تاريخ حدوث الوقائع أو العقود الناجم عنها الاكتساب أو الفقدان.

الفصل 3 : 
الجنسية ومدونة الأسرة

(غير وتمم بالمادة الأولى من القانون رقم 06-62 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 80-07-1 بتاريخ 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007) : ج. ر. عدد 5513 بتاريخ 13 ربيع الأول 1428 (2 أبريل 2007)) :

يحدد مجال تطبيق مدونة الأسرة في ارتباطها بموضوع الجنسية وفق ما هو منصوص عليه في المادة الثانية من القانون رقم 03-70 بمثابة مدونة الأسرة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 22-04-1 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004).

الفصل 4 : 
سن الرشد وتقدير الآجال
(غير وتمم بالمادة الأولى من القانون رقم 06-62 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 80-07-1 بتاريخ 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007) : ج. ر. عدد 5513 بتاريخ 13 ربيع الأول 1428 (2 أبريل 2007)) :

يعتبر راشدا في مفهوم هذا القانون كل شخص بلغ ثمان عشرة سنة شمسية كاملة.

تحدد جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون حسب التقويم الميلادي.

الفصل 5 : 
تعريف عبارة "في المغرب"
يفهم من عبارة "في المغرب" في منطوق هذا القانون مجموع التراب المغربي والمياه الإقليمية المغربية والسفن والطائرات ذات الجنسية المغربية.

الباب الثاني: 
في الجنسية الأصلية 

الفصل 6 : 
الجنسية المترتبة على النسب أو البنوة

(غير وتمم بالمادة الأولى من القانون رقم 06-62 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 80-07-1 بتاريخ 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007) : ج. ر. عدد 5513 بتاريخ 13 ربيع الأول 1428 (2 أبريل 2007)) :

يعتبر مغربيا الولد المولود من أب مغربي أو أم مغربية.

الفصل 7 :
الجنسية المترتبة على الولادة في المغرب

(غير وتمم بالمادة الأولى من القانون رقم 06-62 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 80-07-1 بتاريخ 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007) : ج. ر. عدد 5513 بتاريخ 13 ربيع الأول 1428 (2 أبريل 2007)) :

يعتبر مغربيا الولد المولود في المغرب من أبوين مجهولين.

غير أن الولد المولود في المغرب من أبوين مجهولين يعد كأنه لم يكن مغربيا قط - إذا ثبت خلال قصوره - أن نسبه ينحدر من أجنبي وكان يتمتع بالجنسية التي ينتمي إليها هذا الأجنبي طبق قانونه الوطني.

يعد مجهول الأبوين في المغرب مولودا فيه ما لم يثبت خلاف ذلك.

الفصل 8 : 
مقتضيات مشتركة
(غير وتمم بالمادة الأولى من القانون رقم 06-62 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 80-07-1 بتاريخ 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007) : ج. ر. عدد 5513 بتاريخ 13 ربيع الأول 1428 (2 أبريل 2007)) :

لا يؤثر نسب أو بنوة الولد على جنسيته إلا إذا ثبت هذا النسب أو البنوة قبل بلوغه سن الرشد.

ويثبت النسب أو البنوة طبقا لأحكام قانون الأحوال الشخصية لأحد الأبوين المعتبر مصدرا للحق في الجنسية.

على أن الولد المغربي الجنسية بموجب الفصلين 6 و7 أعلاه يعد مغربيا منذ ولادته ولو أن توفر الشروط التي يقتضيها القانون لمنح الجنسية المغربية لم يثبت إلا بعد ولادته.

غير أن منح الجنسية المغربية منذ الولادة وكذا سحب هذه الصفة بموجب مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل السابع لا يمسان بصحة العقود التي يبرمها المعني بالأمر ولا بالحقوق التي يكتسبها الغير استنادا إلى الجنسية التي كان يتمتع بها سابقا في الظاهر.

الباب الثالث
في اكتساب الجنسية المغربية

القسم الأول 
اكتساب الجنسية بحكم القانون

الفصل 9 : 
(غير وتمم بالمادة الأولى من القانون رقم 06-62 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 80-07-1 بتاريخ 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007) : ج. ر. عدد 5513 بتاريخ 13 ربيع الأول 1428 (2 أبريل 2007)) :

أولا- اكتساب الجنسية المغربية عن طريق الولادة في المغرب والإقامة به :

يكتسب الجنسية المغربية كل ولد مولود في المغرب من أبوين أجنبيين مولودين هما أيضا فيه بعد إجراء العمل بظهيرنا الشريف هذا بشرط أن تكون له إقامة اعتيادية ومنتظمة بالمغرب وأن يصرح داخل السنتين السابقتين لبلوغه سن الرشد برغبته في اكتساب هذه الجنسية ما لم يعارض في ذلك وزير العدل طبقا للفصلين 26 و27 من ظهيرنا الشريف هذا.

إن كل شخص مولود في المغرب من أبوين أجنبيين وله إقامة اعتيادية ومنتظمة في المغرب ، وكان الأب قد ولد هو أيضا فيه يكتسب الجنسية المغربية بتصريح يعبر فيه عن اختياره لها فيما إذا كان هذا الأب ينتسب إلى بلد تتألف أكثرية سكانه من جماعة لغتها العربية أو دينها الإسلام وكان ينتمي إلى تلك الجماعة ، وذلك مع مراعاة حق وزير العدل في المعارضة طبقا لمقتضيات الفصلين 26 و27.

ثانيا- اكتساب الجنسية المغربية عن طريق الكفالة :

يمكن للشخص المغربي الجنسية الذي يتولى كفالة مولود ولد خارج المغرب من أبوين مجهولين مدة تزيد عن خمس سنوات ، أن يقدم تصريحا لمنح المكفول الجنسية المغربية ، ما لم يعارض في ذلك وزير العدل طبقا للفصلين 26 و27 من هذا القانون.

غير أنه يمكن للمكفول الذي توافرت فيه الشروط المذكورة أعلاه ، والذي لم يتقدم كافله بتصريح بعد مرور خمس سنوات على الكفالة ، أن يقدم بصفة شخصية تصريحا للحصول على الجنسية المغربية خلال السنتين السابقتين لبلوغه سن الرشد ، وذلك مع مراعاة حق وزير العدل في المعارضة طبقا للفصلين المذكورين أعلاه.

الفصل 10 : 
اكتساب الجنسية المغربية عن طريق الزواج
(غير وتمم بالمادة الأولى من القانون رقم 06-62 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 80-07-1 بتاريخ 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007) : ج. ر. عدد 5513 بتاريخ 13 ربيع الأول 1428 (2 أبريل 2007)) :

يمكن للمرأة الأجنبية المتزوجة من مغربي بعد مرور خمس سنوات على الأقل على إقامتهما معا في المغرب بكيفية اعتيادية ومنتظمة أن تتقدم أثناء قيام العلاقة الزوجية إلى وزير العدل بتصريح لاكتساب الجنسية المغربية.

لا يؤثر انتهاء العلاقة الزوجية على التصريح المقدم من طرفها قبل انتهاء تلك العلاقة.

يبت وزير العدل في التصريح المقدم إليه داخل أجل سنة من تاريخ إيداعه ، ويعتبر عدم البت داخل هذا الأجل بمثابة معارضة.

يسري مفعول اكتساب الجنسية ابتداء من تاريخ إيداع التصريح ، غير أن التصرفات القانونية التي سبق للمعنية بالأمر أن أبرمتها طبقا لقانونها الوطني قبل موافقة وزير العدل تبقى صحيحة.

إن المرأة الأجنبية التي تزوجت من مغربي قبل تاريخ إجراء العمل بهذا القانون يسوغ لها أن تكسب الجنسية المغربية بنفس الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه إذا كان زواجها بالمغربي لم يفسخ ولم ينحل قبل إمضاء التصريح.

القسم الثاني
في اكتساب الجنسية عن طريق التجنيس

الفصل 11 : 
شروط التجنيس

(غير وتمم بالمادة الأولى من القانون رقم 06-62 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 80-07-1 بتاريخ 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007) : ج. ر. عدد 5513 بتاريخ 13 ربيع الأول 1428 (2 أبريل 2007)) :

يجب على الأجنبي الذي يطلب اكتساب الجنسية المغربية عن طريق التجنيس أن يثبت توفره على الشروط المحددة فيما بعد مع مراعاة الأحوال الاستثنائية المنصوص عليها في الفصل الثاني عشر :

أولا- الإقامة الاعتيادية والمنتظمة في المغرب خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم طلب التجنيس ، مع الإقامة في المغرب إلى حين البت في الطلب ؛
ثانيا-بلوغ سن الرشد القانوني حين تقديم الطلب ؛
ثالثا- سلامة الجسم والعقل ؛
رابعا- الاتصاف بسيرة حسنة وسلوك محمود وغير محكوم عليه بعقوبة من أجل ارتكاب :
- جناية ؛
- أو جنحة مشينة ؛
- أو أفعال تكون جريمة إرهابية ؛
- أو أفعال مخالفة لقوانين الإقامة المشروعة بالمملكة المغربية ؛
أو أفعال موجبة لسقوط الأهلية التجارية.

ما لم يقع في جميع الحالات محو العقوبة عن طريق رد اعتباره ؛

خامسا- معرفة كافية باللغة العربية ؛

سادسا- التوفر على وسائل كافية للعيش.

تحدث لجنة للبت في طلبات التجنيس ، تحدد الإدارة تكوينها وكيفية عملها.

الفصل 12 :
استثناءات
(غير وتمم بالمادة الأولى من القانون رقم 06-62 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 80-07-1 بتاريخ 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007) : ج. ر. عدد 5513 بتاريخ 13 ربيع الأول 1428 (2 أبريل 2007)) :

يجوز - بالرغم عن الشرط المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من الفصل الحادي عشر - تجنيس الأجنبي الذي أصيب بعاهة أو مرض من جراء عمل قام به خدمة للمغرب أو لفائدته ، كما يجوز - بالرغم من الشروط المنصوص عليها في الفقرات 1 و3 و5 و6 من الفصل الحادي عشر تجنيس الأجنبي الذي أدى أو يؤدي للمغرب خدمات استثنائية أو تنجم عن تجنيسه فائدة استثنائية للمغرب.

الفصل 13 :
وثيقة التجنيس
تمنح الجنسية بمقتضى ظهير في الأحوال المنصوص عليها في الفصل الثاني عشر ، أما في جميع الأحوال الأخرى فتمنح بموجب مرسوم يقرره مجلس الوزراء.

ويسوغ أن تتضمن وثيقة التجنيس بطلب من الشخص المعني بالأمر تغييرا لاسمه العائلي واسمه الشخصي.

بمجرد تقديم المعني بالأمر وثيقة التجنيس يصحح ضابط الحالة المدنية في سجلاته التقييدات المتعلقة بجنسية المتجنس وكذا اسمه العائلي والشخصي إذا اقتضى الحال ذلك.

الفصل 14 : 
سحب وثيقة التجنيس
إذا تبين بعد إمضاء التجنيس أن المعني بالأمر لم يكن قد توفرت لديه الشروط التي يتطلبها القانون ليمكن تجنيسه ، فإنه يجوز إلغاء وثيقة التجنيس في غضون سنة تبتدئ من تاريخ نشرها ، وذلك بمقرر مدعم بأسباب وبنفس الصيغة التي صدرت بها.

إذا أدلى الأجنبي عن قصد بتصريح مزيف أو استظهر بورقة تتضمن ادعاء كاذبا أو مخطئا أو استعمل وسائل تدليسة للحصول على التجنيس ، فيجوز إلغاء الوثيقة بنفس الصيغة التي صدرت بها ، على أنه يجوز للمعني بالأمر الواجب إعلامه قانونيا أن يدلي بحجج ومذكرات في أجل ثلاثة أشهر ابتداء من اليوم الذي يطلب منه فيه الإدلاء بذلك.

إذا كانت صحة العقود المبرمة قبل نشر مقرر سحب الجنسية متوقفة على حيازة الجنسية المغربية فإنه لا يجوز الطعن فيها بدعوى أن المعني بالأمر لم يكتسب الجنسية المغربية.

القسم الثالث
في استرجاع الجنسية المغربية

الفصل 15 : 
يمكن تخويل استرجاع الجنسية المغربية بموجب مرسوم لكل شخص كان متمتعا بها كجنسية أصلية عندما يطلب ذلك.

تطبق في باب استرجاع الجنسية المقتضيات المقررة في الفصل الرابع عشر من هذا القانون.

القسم الرابع
في آثار اكتساب الجنسية

الفصل 16 : 
الآثار الفردية
إن الشخص الذي يكتسب الجنسية المغربية يتمتع ابتداء من تاريخ اكتسابها بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة المغربية مع الاحتفاظ بالقيود في الأهلية المنصوص عليها في الفصل 17 من هذا القانون أو في قوانين خصوصية.

الفصل 17 :
القيود في الأهلية المفروضة على المتجنس

يخضع الأجنبي المتجنس طيلة خمس سنوات للقيود في الأهلية الآتية :

أولا - لا يجوز أن تسند إليه وظيفة عمومية أو نيابة انتخابية يشترط فيمن يقوم بهما التمتع بالجنسية المغربية ؛

ثانيا - لا يجوز أن يكون ناخبا إذا كانت الصفة المغربية شرطا للتسجيل في اللوائح الانتخابية ؛

على أنه يجوز أن يعفى من هذه القيود كلها أو بعضها بمقتضى ظهير فيما إذا خولت الجنسية بمقتضى ظهير أو بموجب مرسوم يتخذه المجلس الوزاري فيما إذا خولت الجنسية بموجب مرسوم.

الفصل 18 :
الآثار الجماعية
(غير وتمم بالمادة الأولى من القانون رقم 06-62 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 80-07-1 بتاريخ 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007) : ج. ر. عدد 5513 بتاريخ 13 ربيع الأول 1428 (2 أبريل 2007)) :

إن الأولاد القاصرين المولودين من الأشخاص الذين يكتسبون الجنسية المغربية بمقتضى الفصل التاسع من هذا القانون يصبحون وإياهم مغاربة في آن واحد.

وإن الأولاد القاصرين الغير المتزوجين المنحدرين من الشخص الذي يسترجع الجنسية المغربية يسترجعون أيضا أو يكتسبون هذه الجنسية بحكم القانون إذا كانوا مقيمين فعلا مع الشخص المذكور.

ويسوغ أن تمنح وثيقة التجنيس الجنسية المغربية لأبناء الأجنبي المتجنس القاصرين غير المتزوجين ، غير أن الأولاد القاصرين الذين منحت لهم الجنسية المغربية وكانوا يبلغون 16 سنة على الأقل في تاريخ تجنيسهم يجوز لهم أن يتخلوا عن الجنسية المغربية ما بين السنة الثامنة عشرة والعشرين من عمرهم.

الباب الرابع
في فقدان الجنسية والتجريد منها

القسم الأول
فقدان الجنسية المغربية

الفصل 19 : 
حالات فقدان الجنسية

(غير وتمم بالمادة الأولى من القانون رقم 06-62 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 80-07-1 بتاريخ 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007) : ج. ر. عدد 5513 بتاريخ 13 ربيع الأول 1428 (2 أبريل 2007)) :

يفقد الجنسية المغربية :
أولا - المغربي الراشد الذي اكتسب عن طواعية في الخارج جنسية أجنبية والمأذون له بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسية المغربية ؛

ثانيا - المغربي -ولو كان قاصرا - الذي له جنسية أجنبية أصلية والمأذون له بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسية المغربية ؛

ثالثا - المرأة المغربية التي تتزوج من رجل أجنبي وتكتسب بحكم زواجها جنسية زوجها والمأذون لها بموجب مرسوم قبل عقد هذا الزواج بالتخلي عن الجنسية المغربية ؛

رابعا - المغربي الذي يعلن عن تخليه عن الجنسية المغربية في الحالة المنصوص عليها في الفصل 18 من هذا القانون ؛

خامسا- المغربي الذي يؤدي مهمة أو يشغل وظيفة في مصلحة عمومية لدولة أجنبية أو في جيش أجنبي إذا كان شغل هذه المهمة أو الوظيفة يتعارض مع المصلحة الوطنية ، ويحتفظ بها أكثر من ستة أشهر بعد ما تنذره الحكومة المغربية للتنازل عنها.

يمكن للمولود من زواج مختلط والذي يعتبر مغربيا بحكم ولادته من أم مغربية أن يعبر بواسطة تصريح يقدم لوزير العدل ، عن رغبته في الاحتفاظ فقط بجنسية أحد أبويه شريطة التصريح بذلك ما بين السنة الثامنة عشرة والعشرين من عمره.

ويمكن لأم المولود من زواج مختلط والذي يعتبر مغربيا بحكم ولادته من أم مغربية وقبل بلوغه سن الرشد ، أن تعبر بواسطة تصريح يقدم لوزير العدل عن رغبتها في احتفاظ ابنها بجنسية أحد أبويه.

ويحق للمعني بالأمر أن يعبر عن عدوله عما صرحت به أمه بخصوص الاحتفاظ بجنسية أحد الأبوين بواسطة تصريح يقدم لوزير العدل وذلك ما بين الثامنة عشرة والعشرين من عمره.

ويسري أثر الاحتفاظ المعبر عنه ابتداء من تاريخ التصريح المقدم بكيفية صحيحة من طرف المعني بالأمر أو أمه.

الفصل 20 : 
سريان أثر فقدان الجنسية

(غير وتمم بالمادة الأولى من القانون رقم 06-62 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 80-07-1 بتاريخ 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007) : ج. ر. عدد 5513 بتاريخ 13 ربيع الأول 1428 (2 أبريل 2007)) :

سري أثر فقدان الجنسية المغربية ابتداء من :

أولا- تاريخ نشر المرسوم الذي يأذن بالتخلي عن الجنسية المغربية بالنسبة للأشخاص الآتي ذكرهم :

- المغربي الراشد الذي اكتسب عن طواعية جنسية أجنبية في الخارج ؛

- المغربي ولو كان قاصرا - الذي له جنسية أجنبية أصلية ؛

- المغربي الذي يؤدي مهمة أو يشغل وظيفة في مصلحة عمومية لدولة أجنبية أو في جيش أجنبي إذا كان شغل هذه المهمة أو الوظيفة يتعارض مع المصلحة الوطنية ، ويحتفظ بها أكثر من ستة أشهر بعدما تنذره الحكومة المغربية للتنازل عنها.

ولا يجوز إصدار مرسوم فقدان الجنسية بالنسبة للشخص الذي يؤدي مهمة أو يشغل وظيفة في مصلحة عمومية لدولة أجنبية أو في جيش أجنبي ، إلا بعد مرور ستة أشهر على الإنذار الموجه إليه من طرف الحكومة بالتخلي عنها ، وبشرط أن يسمح له بتقديم ملاحظاته في هذا الشأن.

ويلغى هذا المرسوم فيما إذا ثبت أنه كان يستحيل على المعني بالأمر التخلي عن مهمته أو عن وظيفته في الخارج داخل الأجل المحدد ؛

ثانيا- تاريخ عقد الزواج بالنسبة للمرأة المغربية التي اكتسبت جنسية زوجها الأجنبي بحكم الزواج ؛

ثالثا- تاريخ التصريح المقدم بكيفية صحيحة من طرف المعني بالأمر والموجه إلى وزير العدل بالنسبة للشخص الذي اكتسب الجنسية المغربية إلى جانب أحد أبويه بمقتضى نفس وثيقة التجنيس وكان يبلغ على الأقل 16 سنة من عمره أثناء تجنيسه.

الفصل 21 : 
الأثر الجماعي لفقدان الجنسية

إن فقدان الجنسية المغربية في الأحوال المنصوص عليها في المقطعات 1 و2 و4 من الفصل 19 يمتد أثره بحكم القانون إلى أولاد المعني بالأمر القاصرين الغير المتزوجين إذا كانوا يسكنون معه فعلا.

أما في الحالة المنصوص عليها في المقطع 5 من الفصل 19 فإنه لا يمتد أثر فقدان الجنسية إلى الأولاد إلا إذا نص على ذلك صراحة في المرسوم.

القسم الثاني
التجريد من الجنسية

الفصل 22 :
حالات التجريد من الجنسية
(غير وتمم بالمادة الأولى من القانون رقم 06-62 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 80-07-1 بتاريخ 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007) : ج. ر. عدد 5513 بتاريخ 13 ربيع الأول 1428 (2 أبريل 2007)) :

كل شخص اكتسب الجنسية المغربية يمكن أن يجرد منها :

أولا- إذا صدر عليه حكم من أجل :
- اعتداء أو إهانة نحو الملك أو أعضاء الأسرة المالكة ؛
- أو عمل يعد جناية أو جنحة تمس بسلامة الدولة الداخلية أو الخارجية ؛
- أو فعل يكون جريمة إرهابية ؛
- أو عمل يعد جناية ترتبت عنها عقوبة تزيد على خمس سنوات سجنا.

ثانيا- إذا تهرب من القيام بواجباته العسكرية ؛

ثالثا - إذا قام لفائدة دولة أجنبية بأفعال تتنافى مع صفته المغربية أو تمس بمصالح المغرب ؛

لا يتم التجريد من الجنسية المغربية من أجل المؤاخذة بأحد الأفعال المذكورة أعلاه ، إلا إذا وقع القيام به داخل أجل عشر سنوات من تاريخ اكتساب هذه الجنسية.

ولا يمكن أن يعلن التجريد من الجنسية إلا داخل أجل خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم.

الفصل 23 : 
مسطرة التجريد من الجنسية

إذا كانت الجنسية المغربية قد خولت بمقتضى ظهير شريف فإن التجريد منها يتم كذلك بمقتضى ظهير.

أما في جميع الأحوال فيعلن عن التجريد بموجب مرسوم يتخذه المجلس الوزاري.

ولا يجوز صدور الأمر بالتجريد من الجنسية إلا بعد اطلاع المعني بالأمر على الإجراء المنوى اتخاذه ضده وإعطائه الفرصة ليقدم ملاحظاته.

الفصل 24 : 
الأثر الجماعي للتجريد من الجنسية

يمكن تمديد التجريد من الجنسية المغربية إلى زوجة الشخص المعني بالأمر وأولاده القاصرين على شرط أن يكون هؤلاء من أصل أجنبي ومحتفظين بالجنسية الأجنبية.

غير أنه لا يجوز تمديد أثر التجريد إلى الأبناء القاصرين الغير المتزوجين إذا لم يكن شاملا الأم أيضا.

الباب الخامس
في الإجراءات الإدارية

الفصل 25 : 
إيداع الطلبات والتصريحات

إن الطلبات والتصريحات المقدمة لاكتساب الجنسية المغربية أو لفقدانها أو التنازل عنها وكذا استرجاعها ترفع إلى وزير العدل مصحوبة بالشهادات والوثائق والمستندات التي من شأنها :

أ) أن تثبت أن الطلب متوفر على الشروط القانونية المطلوبة ؛

ب) أن تسمح بالبت فيما إذا كان للمنحة المطلوبة مبرر من الوجهة الوطنية. وإذا كان صاحب الطلب أو التصريح قاطنا في الخارج فيمكنه أن يوجه الطلب إلى ممثلي المغرب الدبلوماسيين أو القنصليين ؛

ويعتبر تاريخا للطلبات والتصريحات اليوم المبين في التوصيل المسلم من طرف السلطة المختصة لقبولها أو المذكور المضمن في الإشهار بالوصول البريدي.

الفصل 26 : 
عدم القبول - الرفض والتعرض

إذا كان الطلب أو التصريح غير مستوف للشروط القانونية فإن وزير العدل يعلن عن عدم قبوله للطلب أو التصريح بموجب مقرر مدعم بأسباب يبلغ للشخص المعني بالأمر.


وإذا كانت الشروط القانونية متوفرة فإن وزير العدل يمكنه بموجب مقرر يبلغ المعني بالأمر أن يرفض الطلب أو يتعرض على التصريح في الأحوال التي يعترف فيها للوزير المذكور بالحق في ذلك.

الفصل 27 : 
أجل البت في التصريح

(تمم بالظهير الشريف رقم 132-60-1 بتاريخ 16 صفر 1380 (10 أغسطس 1960) وغير وتمم بالمادة الأولى من القانون رقم 06-62 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 80-07-1 بتاريخ 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007) : ج. ر. عدد 5513 بتاريخ 13 ربيع الأول 1428 (2 أبريل 2007)) :

يبت وزير العدل في التصريحات المقدمة إليه داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ ثبوت التصريح ويعد عدم البت داخل الأجل بمثابة معارضة.

الفصل 28 : 
الطعن في صحة التصريح

يجوز للنيابة العامة أو لكل شخص يهمه الأمر أن يطعن لدى المحكمة الابتدائية في صحة تصريح سبق أن وقعت الموافقة عليه بصورة صريحة أو ضمنية ، وفي حالة الطعن يجب تدخل النيابة العامة بالأمر.

وحق الإدعاء بالطعن في صحة تصريح ما يتقادم بمرور خمس سنوات ابتداء من يوم ثبوت تاريخ التصريح.

الفصل 29 :
الإشهار
تنشر في الجريد الرسمية الظهائر والمراسيم المتخذة بشأن الجنسية وتكون نافذة المفعول بالنسبة للمعني بالأمر والغير ابتداء من تاريخ نشرها.

الباب السادس
في إثبات الجنسية والإجراءات القضائية

القسم الأول
إثبات الجنسية

الفصل 30 : 
عبء إثبات الجنسية

(غير وتمم بالمادة الأولى من القانون رقم 06-62 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 80-07-1 بتاريخ 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007) : ج. ر. عدد 5513 بتاريخ 13 ربيع الأول 1428 (2 أبريل 2007)) :

يقع عبء الإثبات في قضايا الجنسية لدى المحاكم الابتدائية على كل شخص يدعي الجنسية المغربية لنفسه أو لغيره أو ينكرها كذلك بدعوى أصلية أو عن طريق الدفع.

الفصل 31 : 
إثبات الجنسية الأصلية

إذا ادعى شخص الجنسية المغربية كجنسية أصلية يمكنه أن يثبتها بجميع الوسائل ولاسيما عن طريقة الحالة الظاهرة.

تنجم الحالة الظاهرة للمواطن المغربي عن مجموعة من الوقائع العلنية المشهورة المجردة من كل التباس تثبت أن الشخص المعني بالأمر وأبويه كانوا يتظاهرون بالصفة المغربية وكان يعترف لهم بهذه الصفة لا من طرف السلطات العمومية فحسب ، بل حتى من طرف الأفراد.

الفصل 32 :
إثبات الجنسية المكتسبة

إذا كانت الجنسية المغربية مكتسبة بمقتضى ظهير شريف أو بموجب مرسوم يجب إثباتها باستظهار نظير منه أو نسخة من الظهير الشريف والمرسوم يسلمها وزير العدل.

وفي حالة ما إذا كانت مكتسبة بمقتضى معاهدة فيجب أن يتم الإثبات طبقا لهذه المعاهدة.

الفصل 33 : 
شهادة الجنسية

تثبت الجنسية المغربية بالإدلاء بشهادة الجنسية المغربية يسلمها وزير العدل أو السلطات القضائية أو الإدارية التي يعينها الوزير لهذا الغرض.

الفصل 34 : 
إثبات فقدان الجنسية والتجريد منها

يثبت فقدان الجنسية المغربية في الحالات المنصوص عليها في المقطعات 1 و2 و3 و5 من الفصل 19 بالإدلاء بالوثيقة المتضمنة للفقدان أو بنسخة رسمية منها.

وإذا نتج فقدان الجنسية المغربية عن التصريح بالتخلي عنها المنصوص عليه في الفصل 18 أعلاه فإن إثبات الفقدان يتم الإدلاء بشهادة من وزير العدل تثبت أن التصريح بالتخلي قد وقع بصورة قانونية.

وإما التجريد من الجنسية المغربية فإنه يثبت بالإدلاء بالوثيقة التي أعلنت عنه أو بنسخة رسمية منها.

الفصل 35 : 
الإثبات القضائي
إن إثبات تمتع شخص بالجنسية المغربية أو عدم تمتعه بها يمكن في أي حالة من الأحوال أن يتم بالإدلاء بنسخة من المقرر القضائي الذي بت في المسألة نهائيا باعتبارها دعوى أصلية.

القسم الثاني 
المنازعات القضائية بشأن الجنسية
الفصل 36 : 
الاختصاص
(غير وتمم بالمادة الأولى من القانون رقم 06-62 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 80-07-1 بتاريخ 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007) : ج. ر. عدد 5513 بتاريخ 13 ربيع الأول 1428 (2 أبريل 2007)) :

تختص المحاكم الابتدائية المؤسسة بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون قم 338-74-1 الصادر بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي ، كما وقع تغييره وتتميمه، بالنظر في المنازعات حول الجنسية.

يبت المجلس الأعلى والمحاكم الإدارية بمقتضى القانون رقم 90-41 المتعلق بالمحاكم الإدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 225-91-1 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) كل في مجال اختصاصه في دعاوى إلغاء المقررات الإدارية المتعلقة بالجنسية.

وإذا ما اقتضى البت في نزاع قضائي تأويل مقتضيات دولية تتعلق بجنسية يجب على النيابة العامة بناء على طلب المحكمة المرفوعة إليها الدعوى أن تطلب ذلك التأويل من وزير الشؤون الخارجية.

وإن التأويل الذي يقول به الوزير المذكور يتعين على المحاكم أن تعمل به ، وينشر في الجريدة الرسمية.

الفصل 37 : 
في الدفع بمسألة الجنسية قبل البت في نزاع قضائي

إن الدفع بدعوى الجنسية هو من أحكام النظام العام وكل دفع من هذا النوع يقع أمام محكمة غير المحاكم المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 36 أعلاه يعتبر مسألة فرعية أولية تلزم القاضي بإرجاء البث إلى أن يقع فصل المسألة بمقتضى المسطرة المنصوص عليها في الفصل 38 وما يليه إلى الفصل 42 الآتي فيما بعد.

وفي الدعاوى التي تعرض على المحاكم الجنائية العادية لا يمكن الدفع بدعوى الجنسية إلا لدى قاضي التحقيق.

الفصل 38 :
الاختصاص المحلي
(غير وتمم بالمادة الأولى من القانون رقم 06-62 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 80-07-1 بتاريخ 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007) : ج. ر. عدد 5513 بتاريخ 13 ربيع الأول 1428 (2 أبريل 2007)) :

إن الدعوى التي ترمي إلى الاعتراف بالجنسية لشخص أو إنكارها عليه تقام لدى المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرة نفوذها محل سكناه.

وإذا لم يكن له محل السكنى في المغرب فترفع الدعوى لدى المحكمة الابتدائية بالرباط.

الفصل 39 :
الدعوى الرئيسية
(غير وتمم بالمادة الأولى من القانون رقم 06-62 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 80-07-1 بتاريخ 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007) : ج. ر. عدد 5513 بتاريخ 13 ربيع الأول 1428 (2 أبريل 2007)) :

كل شخص يدعى تمتعه بالجنسية المغربية أو ينفيها عنه له الحق في تقديم دعوى.

تقام الدعوى في مواجهة النيابة العامة التي لها وحدها الصفة في الرد ، وذلك بصرف النظر عما للأغيار من حق التدخل في هذه الدعوى.

وللنيابة العامة وحدها الحق في أن تقيم على أي شخص كان دعوى تكون الغاية الرئيسية والمباشرة منها إثبات تمتع المدعى عليه بالجنسية المغربية أو عدم تمتعه بها ، كما أنها ملزمة بإقامة الدعوى فيما إذا طلبت منها ذلك إحدى الإدارات العمومية.

الفصل 40 :
الدعوى بموجب الإحالة
(غير وتمم بالمادة الأولى من القانون رقم 06-62 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 80-07-1 بتاريخ 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007) : ج. ر. عدد 5513 بتاريخ 13 ربيع الأول 1428 (2 أبريل 2007)) :

تتولى المحاكم الابتدائية النظر في دعوى الجنسية بموجب الإحالة إما بطلب من النيابة العامة وإما من أحد طرفي الدعوى وفقا للشروط الآتية فيما بعد :

تلزم النيابة العامة بإقامة الدعوى فيما إذا طلبت منها ذلك المحكمة التي أجلت البت في القضية المعروضة عليها طبقا للحالة المنصوص عليها في الفصل السابع والثلاثين.

ويجوز للطرف المعني أن يقيم دعوى فيما إذا تقدم بالدفع بدعوى الجنسية أمام المحكمة المعروضة عليها القضية الأصلية ونتج عن ذلك الدفع إرجاء البت في القضية الأصلية.

وفي كلتا الحالتين تحدد المحكمة التي أرجأت البت في القضية الأصلية للنيابة العامة أو للطرف المعني أجلا أقصاه شهر واحد لتقديم الدعوى اللازمة بشأن الدفع المذكور.

وإذا انصرم أجل الشهر المحدد دون تقديم النيابة العامة أو الطرف المعني للدعوى المأمور بإقامتها ، تصرف المحكمة المعروضة عليها الدعوى الأصلية النظر عنها - وتبت في مسالة الجنسية إلى جانب الدعوى الأصلية.

ويجب على الطرف الذي ينازع في الجنسية أن يقيم دعواه في آن واحد ضد الشخص المنازع في جنسيته وضد النيابة العامة.

الفصل 41 : 
الدعوى الاعتراضية
(غير وتمم بالمادة الأولى من القانون رقم 06-62 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 80-07-1 بتاريخ 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007) : ج. ر. عدد 5513 بتاريخ 13 ربيع الأول 1428 (2 أبريل 2007)) :

إذا أثيرت مسألة الجنسية بصورة اعتراضية بين أفراد خصوصيين أمام المحكمة المعروضة عليها القضية يجب دائما تدخل النيابة العامة في الدعوى وتقديم مستنتجاتها الكتابية.

الفصل 42 :
المسطرة
(غير وتمم بالمادة الأولى من القانون رقم 06-62 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 80-07-1 بتاريخ 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007) : ج. ر. عدد 5513 بتاريخ 13 ربيع الأول 1428 (2 أبريل 2007)) :

يجري التحقيق في المنازعات بشأن الجنسية ويصدر الحكم فيها وفقا لقواعد المسطرة العادية.

وإذا كان الطلب صادرا عن فرد خصوصي فيبلغ في نظيرين إلى النيابة العامة التي يتحتم عليها أن توجه أحد النظيرين إلى وزارة العدل.

ويتعين على النيابة العامة أن تدلي بمستنتجاتها داخل أجل ثلاثة أشهر ، وبعد إيداع المستنتجات أو عند انصرام أجل الثلاثة أشهر يقع البت في القضية اعتمادا على الوثائق المقدمة من طرف المدعي.

الفصل 43 :
قوة الشيء المقضي به

إن جميع الأحكام النهائية التي تصدر في قضايا الجنسية ضمن الشروط المقررة في الفصل 36 وما يليه إلى الفصل 40 تتمتع بالنسبة إلى الجميع بقوة الشيء المقضي به.

إن الاعتراف بالجنسية المغربية للشخص المعني بالأمر أو إنكارها عليه لا يجوز أن يكون موضوع مناقشة قضائية أخرى مع مراعاة حالات الرجوع عن الأحكام المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية. 

الباب السابع
مقتضيات انتقالية استثنائية وتطبيقية

الفصل 44 : 
إجراءات انتقالية 
يحق للأشخاص المزدادين قبل تاريخ نشر هذا القانون والمخولة إليهم الجنسية المغربية بمقتضى أحكام فصله السابع أن يتنازلوا عن هذه الجنسية بواسطة تصريح يدلون به إلى وزارة العدل داخل أجل غايته سنة واحدة تبتدئ من تاريخ العمل بهذا القانون مع مراعاة حق وزير العدل في المعارضة طبقا لأحكام الفصلين 26 و27 أعلاه.

يمنح الأشخاص المشار إليهم في المقطع الأول من الفصل 9 والبالغين من العمر أكثر من عشرين سنة عند ابتداء العمل بهذا القانون أجل غايته سنة واحدة تبتدئ من التاريخ المذكور ليطالبوا باكتساب الجنسية المغربية.

الفصل 45 : 
مقتضيات استثنائية

إن كل شخص أصله من بلاد يتألف سكانها من جماعة لغتها العربية أو دينها الإسلام وينتسب إلى تلك الجماعة ، يخول له هذا القانون مع مراعاة حق وزير العدل في المعارضة طبقا لأحكام الفصلين 26 و27 أعلاه أن يصرح داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون باختياره الجنسية المغربية إذا كانت تتوفر فيه الشروط الآتية :

أ) أن يكون محل سكناه وإقامته في المغرب في تاريخ نشر هذا القانون ؛
ب) أن يثبت زيادة على ذلك :
- إما السكنى في المغرب بكيفية اعتيادية منذ خمس عشرة سنة على الأقل ؛
- وإما ممارسة وظيفة عمومية في الإدارة المغربية مدة عشر سنوات على الأقل ؛
- وإما الزواج من امرأة مغربية مع السكنى في المغرب منذ سنة على الأقل بشرط أن يكون ذلك الزواج غير منحل.

على أن الجنسية المغربية التي يكتسبها صاحب التصريح بمقتضى أحكام هذا الفصل يمتد أثرها تلقائيا إلى أبنائه القاصرين غير المتزوجين ، وكذا إلى الزوجة فيما إذا لم تكن هذه الأخيرة متمتعة بالجنسية المذكورة.

إن كل شخص أصله من منطقة مجاورة للحدود المغربية جعل محل سكناه وإقامته فوق التراب المغربي يجوز له - مع مراعاة حق وزير العدل في المعارضة طبقا لأحكام الفصلين 26 و27 أن يصرح باختياره الجنسية المغربية داخل أجل سنة واحدة تبتدئ من تاريخ نشر المرسوم الذي تعين بموجبه المناطق المجاورة للحدود المغربية.

عضلات الجسم تنمو أثناء النوم، كيف ذلك ؟

0 التعليقات
يعمل جسدك على بناء عضلات مرتين في اليوم ، اولا بعد ادائك للتمارين الرياضية ،
ثانيا اثناء النوم العميق ، ولتحقيق افضل النتائج لبناء عضلاتك اثناء النوم عيك ان تقوم بما يلي :



ان جسمك يفرز هرمونات النمو اثناء النوم ، لهذا السبب تحتاج كمية كافية من البروتين حتى تساعد جسمك على بناء العضلات وحتى لاتستيقذ اثناء النوم وانت في حالة من الجوع

عليك ان تتناول كمية كافية من البروتينات في العشاء.

و افضل اطعمة التي قد تزودك بكمية كافية من البروتين هي اللحم الدجاج و لحم الديك الرومي ، اما الاعبين كمال الاجسام فانهم عادة يعتمدون على البروتين المصنع

وعليكم ايضا تهتم بشرب كمية كافية من الماء ، وعادة بنصح بشرب مالا يقل عن 5 لترات من الماء اذا كنت رياضيا لتعويض نقص الماء في الجسم بسبب التعرق.


نبذة عن حياة صدام حسين

0 التعليقات
يعد صدام حسين من أكثر الشخصيات السياسية التي حظيت بمتابعات إعلامية واسعة خلال القرن الحالي وأواخر القرن الماضي؛ لما يتمتع به هذا الشخص من سلوكيات وصفات، ولما قام به من أعمال كبدت الأمة الإسلامية والعربية مئات آلاف الأرواح.. ومليارات الدولارات.
 صدام حسين
المولد والنشأة: 

ولد صدام حسين في 28 نيسان من عام 1937م في قرية العوجة بمدينة تكريت العراقية الواقعة على بعد نحو 170كم شمال غرب بغداد.
ودرس في ابتدائية تكريت قبل أن ينتقل إلى مدرسة الكرخ الإعدادية ثم الثانوية ثم حاول الالتحاق بالأكاديمية العسكرية، إلا أن درجاته الضعيفة حالت دون ذلك.
تزوج عام 1962م من ابنة خاله ساجدة خير الله طلفاح وأنجب منها عدي وقصي وثلاث بنات.
وكان صدام حسين تزوج بعد ساجدة خير الله، في الثمانينات سميرة شهبندر (لم يعلن الزواج رسمياً ولا يرد ذكرها ابداً).
وللرئيس العراقي المخلوع ثلاثة إخوة غير أشقاء من والدته، وهم: برزان إبراهيم التكريتي، وسبعاوي إبراهيم الحسن، ووطبان إبراهيم الحسن

علاقته بحزب البعث: 

تأثر صدام حسين بأفكار القوميين والبعثيين وتبنى هذه الأفكار في البداية، حيث دخل إلى حزب البعث في عام 1956م.
وفي عام 1958 حدث تغيير سياسي هام في العراق تمثل بنجاح مجموعة من الضباط غير البعثيين باستلام الحكم بقيادة عبد الكريم قاسم، الذي أطاح بالملك فيصل الثاني.
قرر حزب البعث اغتيال عبد الكريم قاسم الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء، الذي أمر باعتقال الحزبيين، ففرّ عدد منهم إلى خارج العراق وكان من بينهم صدام حسين الذي أصيب في قدمه برصاصة قبل أن يفر إلى سورية ثم إلى مصر.
وفي عام 1960م أصدرت المحكمة العسكرية العليا في العراق حكماً بإعدام صدام حسين ومجموعة من أعضاء الحزب الفارين.
إلا أن صدام عاد إلى العراق بعد فشله في الدراسة في مصر ونجاح البعثيين في الانقلاب على حكومة القاسم عام 1963م.

سنوات الصراع على السلطة: 

استلم عبد السلام عارف رئاسة الجمهورية العراقية، وبعد أن دبّ خلاف بينه وبين أنصار الحزب قام بانقلاب على حزب البعث.
نجحت الأجهزة الأمنية التابعة لعبد السلام عارف من إلقاء القبض على صدام حسين عام 1964م وأودعته السجن، وقام حزب البعث بانتخابه كأمين سر للقيادة القطرية للحزب عام 1966م وهو في السجن تقديراً له.
واستطاع صدام حسين في نفس العام أن يهرب من السجن، وقام بعد ذلك بإنشاء نظام أمني داخل الحزب عرف باسم "جهاز حنين" كما تولى مسؤولية التنظيم الفلاحي والنسائي.
استطاع حزب البعث في العراق أن يطيح بحكم عبد الرحمن عارف (الذي تولى الرئاسة خلفاً لأخيه عبد السلام إثر مقتله في حادث تحطم مروحية) وكان صدام حسين على رأس القوة التي داهمت القصر الجمهوري.

تولى الفريق أحمد حسن البكر السلطة في العراق فيما أصبح صدام نائباً لرئيس مجلس قيادة الثورة عام 1968م ثم عين رسمياً لهذا المنصب في 9 نوفمبر 1969م، وظل في هذا المنصب مدة 10 سنوات، قام خلالها بتدعيم نفوذه وصلاته مع أفراد عشيرته الذين وضعهم في مناصب حساسة في الجهاز الحكومي والإداري والعسكري للدولة.
وكونه كان مسؤولاً عن الأمن الداخلي في العراق، فقد بنى لنفسه جهازاً أمنياً ضخماً استطاع أن يرصد فيها تحركات الكثير من أعضاء الحزب وقادته.

صدام حسين رئيساً للعراق: 

في 16 يوليو 1979، أعلن رئيس الجمهورية أحمد البكر عن استقالته بحجة أنه أصبح كبيراً وضعيفاً، إلا أن صدام كان قد أجبره على ذلك ليصبح صدام حسين هو الرئيس الفعلي للعراق بعد أن كان نائباً للرئيس.
قام صدام حسين بعمليات اعتقال ومحاكمات وقتل طالت العديد من أعضاء حزب البعث حتى وصلت إلى أكثر من 450 فرداً، بتهمة محاولة الانقلاب على حكمه ومعارضتهم له.
وفي عام 1980 دخل صدام حسين في حرب مع إيران استمرت ثمان سنوات قتل خلالها أكثر من مليون شخص، وخسر الجانبان مبالغ مالية وصلت إلى أكثر من 800 مليار دولار وخلفت الأيتام والأسرى والمعاقين والمعوزين والجرحى.

في أغسطس من عام 1990م قام باحتلال الكويت بعد خلافات بدأت منذ عام 1988، أي في نفس السنة التي انتهت الحرب فيها مع إيران.
وبقيت قواته في الكويت إلى عام 1991م، حيث خرج منها بعد عمليات "عاصفة الصحراء" التي قادتها الولايات المتحدة بدعم من دول العالم.
وفي نفس ا لعام 1991م، قامت القوات العراقية بأمر من صدام حسين بمذابح ضد الأكراد الذين ثاروا ضد حكمه بعد أملهم بتقدم القوات الدولية.
ومنذ العام 1991م دخلت العراق في حصار اقتصادي أدى إلى موت آلاف الأطفال العراقيين بسبب نقص الغذاء والدواء، كما قام صدام بإحكام قبضته الأمنية من جديد على الشعب بعد أن خسر حربه مع القوات الدولية.
وفي عام 1994م بدأت لجان التفتيش الدولية عن أسلحة الدمار الشامل عملها في العراق بعد تقارير تفيد بأن العراق يعمل على تطوير أسلحة غير تقليدية.

أزمة العراق الأخيرة: 

قبل بدء احتلال العراق عام 2003م.. طلبت الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول العالمية والعربية من صدام حسين التنحي عن الحكم؛ تجنباً لعملية الغزو الأمريكية، والتي أعلنتها واشنطن، إلا أنه رفض ذلك وأصر على البقاء في السلطة.
وجاء القرار الأمريكي بناءً على تصور مسبق منها لاحتلال العراق، وبحجة أن صدام لا يزال مراوغاً بشأن أسلحة الدمار الشامل، وأنه يمتلك أسلحة بيولوجية ونووية وبرامج لها،
وفي اليوم الذي سقط فيه تمثال صدام في نيسان 2003م شوهد الرئيس العراقي السابق لآخر مرة بين الناس وهو يردد "لقد خانوني".
واستطاع أن يبقى متخفياً مدة 8 أشهر قبل أن يتم اعتقاله مساء يوم السبت 13 ديسمبر 2003م.


19 اكتوبر تشرين الاول 2005 - بدأت المحاكمة باتهام صدام بارتكاب جرائم ضد الانسانية لقتله 148 شيعيا في قرية الدجيل بعد محاولة لاغتياله في عام 1982. ودفع بانه بريء.

21 اغسطس اب 2006 - بدء محاكمة صدام بتهمة ارتكاب جرائم حرب في حملة "الانفال" التي ادت الى قتل عشرات الالاف من القرويين الاكراد في عام 1988.

5 نوفمبر تشرين الثاني 2006 -ادانت محكمة في بغداد صدام بارتكاب جرائم ضد الانسانية واصدرت حكما باعدامه شنقا لقتل 148 شيعيا في الدجيل.

26 ديسمبر كانون الاول 2006 - اكدت محكمة التمييز العراقية قرار الادانة وحكم الاعدام ضد صدام في قضية الدجيل.
تنفيذ حكم الإعدام

30 ديسمبر 2006 - تم تنفيذ حكم الإعدام في صدام قبيل الساعة الثالثة فجرا بتوقيت غرينيتش في بغداد. 


فيلم وثائقي عن حياة صدام حسين :